التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : - ‌أ- رسم الانتساب للصندوق. ‌ب- العائدات التقاعدية التي يدفعها المشترك في الصندوق . ‌ج- الهبات والاعانات والوصايا وأي موارد اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ‌د- ( 15% ) من حصيلة واردات النقابة من الاعلانات المنشورة المنصوص عليها في القانون . هـ- ريع استثمار أموال الصندوق .

الإحالة

المادة 21 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية