التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

أ- يشكل المجلس لجنة من غير أعضائه تسمى ( لجنة ادارة صندوق التقاعد) من رئيس وستة أعضاء من المشتركين في الصندوق شريطة أن يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لا تقل عن أربـع سنـوات لمساعدة المجلس على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله . ب - تكون مدة اللجنة مدة دورة المجلس . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائها واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الـذي صوت معه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية