التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

أـ يتم الاشتراك في الصندوق بإحدى الفئتين التاليتين:- 1- الفئة الاولى: يكون الراتب التقاعدي لهذه الفئة (180) مائة وثمانين ديناراً ويدفع المشترك ضمن هذه الفئة عائدات تقاعدية شهرية على النحو التالي:- (10) عشرة دنانير خلال العشر سنوات الاولى من تاريخ الاشتراك في الصندوق . (15) خمسة عشر ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز العشرين سنة. (20) عشرين ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر. 2- الفئة الثانية: يكون الراتب التقاعدي لهذه الفئة (300) ثلاثمائة دينار ويدفع المشترك ضمن هذه الفئة عائدات تقاعدية شهرية على النحو التالي : ـ (20) عشرين ديناراً خلال العشر سنوات الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق . (25) خمسة وعشرين ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز العشرين سنة . (30) ثلاثين ديناراً اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر. ب - يحق للمشترك الانتقال من الفئة الاولى الى الفئة الثانية خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق شريطة أن يسدد جميع فروق العائدات التقاعدية الشهرية المتجمعة عليه دفعة واحدة مع فائدة بواقع ( 7%) .

الإحالة

المادة 7 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية