الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014
على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين: -
أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين :-
1- عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء .
2- إذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية أن الضرورة تقتضي ذلك.
ب- الشراء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
2- في حال عدم توافر بديل للعقار المطلوب شراؤه على الرغم من الإعلان عن ذلك أكثر من مرة.
3- إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يتم الحصول من خلالها على عرض مناسب.