نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 34 لسنة 2014
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5275، ص 1708
- نُشر
- 16 آذار 2014
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 34 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5275، ص 1708)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تشكل في بلديـة ناعور في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية ناعور) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية ناعور ضمن حدود بلدية ناعور .
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية ناعور صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.