نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 81 لسنة 2014
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5297، ص 4898
- نُشر
- 17 آب 2014
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 81 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4898)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية لواء الموقر في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية لواء الموقر) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية لواء الموقر.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.