التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5268، ص 608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5268ص 6082 شباط 2014

المادة 11-أ- يلغى كل من :- 1- نظام إدارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة رقم (66) لسنة 2006. 2- نظام إدارة ساحة قلعة الكرك السياحية رقم (48) لســـــــــــنة 2002. ب‌- تؤول حقوق اللجان المنشأة بمقتضى النظامين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجنة ، وتتحمل اللجنة الالتزامات المترتبة على اي من تلك اللجان، كما تعتبر العقود المبرمة مع اي من هذه اللجان كأنها مبرمة معها.

الإحالة

المادة 11 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية