الجريدة الرسميةالعدد 5268ص 6082 شباط 2014
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
اللجنة : لجنة إدارة المواقع السياحية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المديرية : مديرية ادارة المواقع السياحية 0
المدير : مدير المديرية 0
المواقع السياحية : المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.