الجريدة الرسميةالعدد 5268ص 6082 شباط 2014
المادة 5- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لإدارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها واستثمار مرافقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- وضع خطط ترويجية للمواقع السياحية لجذب الزوار والسياح اليها 0
ج- العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي 0
د- استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغايــة 0
هـ- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي وزيادة فرص العمل 0
و- منح الاذونات او التصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية أو الغاؤها على ان تحدد شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة 0
ز- تحديد بدل اي خدمة يتم تقديمها لزوار ومستخدمي المواقع السياحية بموجب تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0
ح- إصدار بطاقات بدل الخدمة لجميع المواقع السياحية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.