التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5268، ص 608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5268ص 6082 شباط 2014

المادة 5- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة لإدارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها واستثمار مرافقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب‌- وضع خطط ترويجية للمواقع السياحية لجذب الزوار والسياح اليها 0 ج‌- العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي 0 د- استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغايــة 0 هـ- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي وزيادة فرص العمل 0 و- منح الاذونات او التصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية أو الغاؤها على ان تحدد شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة 0 ز- تحديد بدل اي خدمة يتم تقديمها لزوار ومستخدمي المواقع السياحية بموجب تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0 ح- إصدار بطاقات بدل الخدمة لجميع المواقع السياحية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية