التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5268، ص 608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5268ص 6082 شباط 2014

المادة8- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة 0 ب‌- مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الانشطة والفعاليات والاعمال والخدمات المقدمة داخل المواقع السياحية واعداد التقارير اللازمة عن ذلك ورفعها الى اللجنة 0 ج- اعداد جدول الأعمال الخاص باجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها 0 د- أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة .

الإحالة

المادة 8 من نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية