التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 24 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5268، ص 614
نُشر
2 شباط 2014
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 24 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمــى هذا النظــام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشكل في بلدية القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية القطرانة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية القطرانة ضمن حدود بلدية القطرانة.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية