نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 24 لسنة 2014
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5268، ص 614
- نُشر
- 2 شباط 2014
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 24 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 614)
المواد 3
المادة 1
يسمــى هذا النظــام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تشكل في بلدية القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية القطرانة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية القطرانة ضمن حدود بلدية القطرانة.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.