الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014
أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك ، للجنة أن تحيل العطاء على العرض الأفضل والأنسب دون التقيد بأقل الأسعار 0
ب- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة ، أو لا تتناسب مع المبــالغ المقدرة والمخصصة لشراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها بعد اخذ موافقة الرئيس، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1- التفاوض المباشر مع صاحب العرض الأقل سعرا ومن يليه تدرجا لتخفيض أسعاره إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا على أن لا يكون هناك أي تعديل جوهري على شروط ومتطلبات العطاء الأصلية 0
2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم توريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة لمن قدم أفضل الأسعار والشروط 0
3- إلغاء العطاء واستدراج عروض 0
4- إعادة طرح العطاء 0
ج- تخضع قرارات اللجنة المتخذة ، في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمصادقة المجلس0