التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014

أ- إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات أو التأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار، أو خلال أي مدة أخرى تحددها اللجنة بموافقة الرئيس، فيعتبر مستنكفا عن التنفيذ وتصادر الكفالة المقدمة منه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية :- 1- إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ. 2- إلغاء العطاء وإعادة طرحه 0 3- إلزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها السلطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. 4- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات السلطة لمدة لا تقل عن سنة 0 ب- تتخذ اللجنة أيا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون حاجة الى توجيه أي اخطار او إنذار إلى المتعهد المستنكف عن التنفيذ 0

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية