التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014

أ- لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال والقيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، على ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها 0 ب- يجوز حفظ نسخة من الدفاتر والسجلات والطلبات والمستندات وتدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم او الاشغال بالطرق الالكترونية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بحيث تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها 0

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية