الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014
أ- لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال والقيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، على ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها 0
ب- يجوز حفظ نسخة من الدفاتر والسجلات والطلبات والمستندات وتدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم او الاشغال بالطرق الالكترونية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بحيث تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها 0