الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014
أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمـــى ( لجنة العطاءات والمشتريات) من خمسة أعضاء ثلاثة من المفوضين واثنان من موظفي السلطة ويسمي المجلس رئيسا للجنة ونائبا له 0
ب- تتولى اللجنة الاشراف على عمليات طرح واحالة عطاءات تنفيذ الاشغال وشراء اللوازم والخدمات الهندسية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ج- تكون اللجنة مسؤولة أمام المجلس عن جميع ما تقوم به من أعمال وما تتخذه من إجراءات 0
د- يسمي الرئيس أحد موظفي المديرية أمينا لسر اللجنة، يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظها 0