التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014

أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك ، للجنة أن تحيل العطاء على العرض الأفضل والأنسب دون التقيد بأقل الأسعار 0 ب- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة ، أو لا تتناسب مع المبــالغ المقدرة والمخصصة لشراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها بعد اخذ موافقة الرئيس، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- 1- التفاوض المباشر مع صاحب العرض الأقل سعرا ومن يليه تدرجا لتخفيض أسعاره إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا على أن لا يكون هناك أي تعديل جوهري على شروط ومتطلبات العطاء الأصلية 0 2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم توريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة لمن قدم أفضل الأسعار والشروط 0 3- إلغاء العطاء واستدراج عروض 0 4- إعادة طرح العطاء 0 ج- تخضع قرارات اللجنة المتخذة ، في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمصادقة المجلس0

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية