التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 المجلس: مجلس مفوضي السلطة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المفوض: عضو المجلس 0 المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة باللوازم والأشغال في السلطة 0 المدير :مدير المديرية 0 اللجنة:لجنة العطاءات والمشتريات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0 اللوازم :الأموال المنقولة اللازمة لعمل السلطة وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج اليها 0 اأشغال:إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال 0 الخدمات الهندسية:إجراء الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وما يلزم لذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما فيها الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال 0 المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع السلطة لتوريد اللوازم أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأشغال وتوريد المواد اللازمة لهذه الأشغال 0

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية