الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة 0
ب- للرئيس بناء على تنسيب المفوض المختص الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من موظفي السلطة إلى خارج المملكة لشراء اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشارك في عملية الشراء موظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي يطلب شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة 0
ج- يتم شحن اللوازم التي يتم شراؤها من خارج المملكة باسم السلطة0