التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لــــسنة 2006 رقم 94 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6093
نُشر
16 تشرين الأول 2014
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لــــسنة 2006 رقم 94 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6093)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشكل في بلدية السلطاني في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية السلطاني) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السلطاني.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية