التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63952 تشرين الثاني 2014

أ-على أي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار الإفصاح عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة،في مجال عمل صندوق الاستثمار ونشاطه ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي بذلك. ب- إذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة،قائمة قبل تعيينه عضوا في مجلس الاستثمار وذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار ونشاطه فعليه في هذه الحالة التصريح بذلك في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد له بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له. ج-على عضو مجلس الاستثمار التنحي وعدم المشاركة في اتخاذ القرار في أي من الحالات المعروضة على مجلس الاستثمار له فيها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية