التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63952 تشرين الثاني 2014

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة الحوكمة الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمارعضوا في هذه اللجنة. ب- تختار لجنة الحوكمة الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة. ج- تتولى لجنة الحوكمة الاستثمارية المهام والصلاحيات التالية:- 1- التوصية للجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقا لأحكام المادة (17) من القانون بسياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار ووضع المبادىء والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة. 2- مراقبة تطبيق مدونة قواعد السلوك ورفع تقارير بالمخالفات. 3- التأكد من توافر أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر وفاعليتها واستقلاليتها. 4- التأكد من الالتزام بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في الصندوق والمعتمدة من المجلس. 5- التأكد من توافر هيكل واضح للحوكمة وفاعل للأدوات والمسؤوليات في صناعة القرار الاستثماري من حيث الموافقات والاشراف على التنفيذ وإدارة الاستثمار ومراقبة الأداء. 6- التأكد من توافر منظومة لاتخاذ القرار الاستثماري توضح سقوف وصلاحيات الأطراف المعنية بالقرار والالتزام بها. 7- التنسيب لمجلس الاستثمار بالأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل هذه المؤسسة. 8- التأكد من سلامة تطبيق الأسس والمعايير المحددة لعمليات تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات. 9- التأكد من توفير الحفظ الأمين المستقل للموجودات الاستثمارية. 10- التأكد من التزام أعضاء مجلس الاستثمار وموظفي صندوق الاستثمار وممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وهيئات مديري الشركات المساهمة في المؤسسة بسياسات تضارب المصالح المعتمدة والالتزام بالإفصاح عن أي شكل من أشكال التضارب سواء كان ماليا أو تجاريا أو وظيفيا أو مهنيا. 11- التأكد من الالتزام بأسس ومعايير التداول أو المتاجرة الشخصية لموظفي صندوق الاستثمار. 12- التأكد من الالتزام بسياسة قياس الأداء الاستثماري وتقييمه. 13- التأكد من توافر معايير محددة للكفاءات والقدرات الواجب توافرها لدى موظفي الصندوق. 14- التأكد من فاعلية أنظمة التقارير الاستثمارية ومحتوياتها. 15- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام. 16- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار. د- ترفع لجنة الحوكمة الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمار ولجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقا لأحكام المادة (17) من القانون لاتخاذ القرارات المناسبة.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية