التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63952 تشرين الثاني 2014

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المخاطر الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار عضوا في هذه اللجنة. ب- تختار لجنة المخاطر الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة. ج- تتولى لجنة المخاطر الاستثمارية المهام والصلاحيات التالية:- 1- التأكد من سلامة المنهجيات المتبعة في قياس وتحليل وإدارة المخاطر وبما يتفق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر. 2- التأكد من وجود تقارير دورية سليمة لقياس وتحليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية وضمان التطبيق الأمثل لإدارة المخاطر. 3- مراقبة الانحرافات عن سياسة إدارة المخاطر والتوصية بالقرارات اللازمة بشأنها. 4- دراسة تقارير دائرة إدارة المخاطر ومراجعتها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. 5- أي صلاحية أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 6-أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار. د- ترفع لجنة المخاطر الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمارلاتخاذ القرارات المناسبة.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية