الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63952 تشرين الثاني 2014
أ- يسمي رئيس صندوق الاستثمار من بين موظفي صندوق الاستثمار أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار وأمين سر لكل لجنة من اللجان الواردة في هذا النظام يتولى كل منهم الإعداد للاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات وحفظ الوثائق والقيود لكل من المجلس واللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهما.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار مكافآت رئيس وأعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- يحدد مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار مكافآت أمناء سرمجلس الاستثمار واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.