التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63952 تشرين الثاني 2014

تتكون الموارد المالية لصندوق الاستثمار مما يلي:- أ- المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهريا لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها. ب- ريع استثمار أموال المؤسسة. ج- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية