الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014
أ- لا يجوز تجزئة اللوازم او أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية إلا إذا كانت محددة المدة او الصلاحية وكان في شرائها مصلحة للجامعة يقدرها الرئيس.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الجهة طالبة الشراء تحديد حاجاتها السنوية من اللوازم لتمكين اللجنة او دائرة اللوازم حسب مقتضى الحال من تأمين هذه الجهات في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز شراء الأحبار والإطارات وقطع الغيار عند الحاجة وشراء المواد الغذائية موسميا او عند الحاجة.