التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني ، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان من أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات الورقية بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار السعر المقدم بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ويوقع أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع على تلك الخلاصة. ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء لحضور اجتماع فتح عروضهم بناء على طلبهم دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة او التدخل فيها أو الاعتراض على أي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه. ج - للجنة أن تقرر تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد الموعد المحدد لفتحها، على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية