التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ب- إذا وجدت اللجنة أن:- 1- الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، او غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، او كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال المطلوبة. 2-الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة. 3-العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها. 4-عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة. 5- اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء. فيترتب عليها في هذه الحالات اتخاذ أحد الإجراءات المبينة أدناه على أن تبين الأسباب في قرارها:- ‌أ-التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه بالتدرج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. ب- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. ‌ج-إعادة طرح العطاء.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية