التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال وتسلم اللجنة المستودع إلى أمين المستودع الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها. ج- إذا ظهرت أي زيادة او نقصان في أي من عمليات التسلم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة او النقصان وتوقع من الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك، وفي حال وجود نقص في اللوازم او أوعية المعلومات لدى أمين مستودع او غيره من الموظفين يتم تغريمه سعر تلك النواقص وفقا للسجلات وبناء على تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. د- يقدم تقرير الجرد للعميد او المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 49 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية