التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يتم شراء أوعية المعلومات او الاشتراك في الدوريات المحلية او العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:- 1- بقرار من مدير المكتبة إذا كان السعر لا يزيد على (1000) ألف دينار او ما يعادلها في المرة الواحدة على ان لا يتجاوز هذا السعر (5000) خمسة الآف دينار في السنة الواحدة. 2- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع إذا كان السعر يزيد على (1000) ألف دينار او ما يعادلها ولا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار او ما يعادلها في المرة الواحدة وذلك بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من العاملين في المكتبة حسب مقتضى الحال على ان لا يتجاوز هذا السعر في جميع الأحوال (20000) عشرين ألف دينار في السنة الواحدة. 3- بقرار من الرئيس بناءعلى تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع على أن يكون أحدهم من العاملين في المكتبة إذا زاد السعر على (5000) خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار او ما يعادلها. 4- إذا زاد السعر المقدر على (20000) عشرين ألف دينارفيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفق احكام هذا النظام. ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية