التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد المحــدد لفتحــه، وفي كلتا هاتين الحالتين يجــوز أن تقـل المـدة او تزيد على ذلـك فـي حـالات خاصـة تقـدرها اللجنة. ب- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وعلى موقع الجامعة الإلكتروني إن أمكن ذلك متضمناً وصفا عاما للوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات والكفالات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء وكيفية الحصول على وثائق العطاء ومكان تسليم العروض وزمانه. ج - للجنة تضمين دعوة أي عطاء او قرار تلزيم ما يشير إلى أنه سيتم تسديد سعر اللوازم او أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد على شرائها نقداً او عيناً أو كليهما .

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية