الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014
أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة يؤلفها الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال وتسلم اللجنة المستودع إلى أمين المستودع الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج- إذا ظهرت أي زيادة او نقصان في أي من عمليات التسلم او الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة او النقصان وتوقع من الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك، وفي حال وجود نقص في اللوازم او أوعية المعلومات لدى أمين مستودع او غيره من الموظفين يتم تغريمه سعر تلك النواقص وفقا للسجلات وبناء على تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
د- يقدم تقرير الجرد للعميد او المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.