التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم او دائرة العطاءات المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينهما من القيام بإجراءات الشراء. ب- يجوز للجهة طالبة الشراء لأسباب مبررة عند تقديمها الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد على شراء اللوازم وفقاً لما يلي:- 1- برسم البيع لتوفير المواد اللازمة للعمليات الجراحية والاجراءات الطبية بحيث تؤول ملكيتها للجامعة حال استخدامها. 2- بالمشاركة في الدخل بعقد محدد المدة يلتزم بموجبه الطرف الذي تتعاقد معه الجامعة بتوفير الأجهزة الطبية ولوازمها خلال مدة هذا العقد على ان توزع عوائد استخدامها بين الطرفين وتؤول ملكيتها للجامعة بعد انتهاء مدة العقد دون تحمل الجامعة أي التزامات مالية. 3- بتبديل قطع غيار الأجهزة والمعدات الطبية والمواد المستهلكة او التالفة الموردة الى الجامعة بمواد صالحة وبكفاءة افضل من خلال الوكيل الحصري لها على ان يتم اجراء مقاصة على فارق القيمة

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية