الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014
إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او من غيرهم من المستخدمين في فقدان او إتلاف لوازم او أوعية معلومات او أشغال وكان سعر هذه اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (500) خمسمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجها إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها, أما إذا كان ذلك السعر لا يزيد على (500) خمسمائة دينار فيتخذ العميد أومدير عام المستشفى او المدير المختص القرار المناسب بهذا الشأن.