التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول على أنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته على تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لأي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الأردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة وتتم الاحالة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير دائرة الهندسة او الصيانة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كانت كلفتها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. 2- بقرار من الرئيس او من يفوضه او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت كلفتها تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار. ب- تنفيذاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال تشكيل لجنة أشغال فرعية أو أكثر لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من الدائرة المالية ودائرة الهندسة ودائرة الصيانة والجهة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها وتجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية أصوات أعضائها. ج-إذا زاد سعر الأشغال المطلوب تنفيذها على (20000) عشرين ألف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية