التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748131 كانون الأول 2014

أ- يتولى إدارة المركز مجلس يسمى ( مجلس إدارة مركز الإسعاف الجوي) برئاسة قائد سلاح الجو الملكي الأردني وعضوية كل مـــن :- 1- مدير طبابة سلاح الجو في الخدمات الطبية الملكية نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الإسعاف في الدفاع المدني. 3- مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة. 4- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها. ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير احد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفــظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 5 من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية