التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748131 كانون الأول 2014

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية