التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748131 كانون الأول 2014

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اسس تقديم خدمات الإسعاف الجوي وشروطه وحالاته بموافقة الوزير. ج- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بمهام المركز. د- اقرار برامج التأهيل والتدريب للعاملين في المركز. هـ- اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز مع الغير. و- مناقشة التقرير السنوي للمركز واقراره. ز- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه. ح- تحديد مقدار بدل الخدمات التي يقدمها المركز بموافقة الوزير. ط- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهام المركز.

الإحالة

المادة 7 من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية