التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748131 كانون الأول 2014

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمركز وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات الصادرة عنه. 2- الإشراف على المركز وعلى جهازه التنفيذي وسير العمل فيه. 3- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة المركز وعرضها على المجلس. 4- تمثيل المركز لدى الغير. 5- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس. 6- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 7- إعداد التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمركز ورفعها للمجلس. 8- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه للمجلس. 9- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية