التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7481
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748131 كانون الأول 2014

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المساهمة السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. 2- المساهمة السنوية التي يخصصها له سلاح الجو الملكي الأردني والخدمات الطبية الملكية والمديرية العامة للدفاع المدني. 3- التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 4- بدل الخدمات التي يقدمها المركز. ب- يفتح للمركز حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس، ويتم التصرف في الأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 9 من نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية