التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7481
نُشر
31 كانون الأول 2014
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 110 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7481)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز الإسعاف الجوي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التاليــة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: مركز الإسعاف الجوي المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. الوزيـر: وزير الدفاع. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئـيس: رئيس …

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز الإسعاف الجوي) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يرتبط المركز بالوزير. ج- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة.

المادة 4

يتولى المركز تقديم الخدمات المتخصصة لعمليات البحث والإخلاء والإنقاذ والإسعاف الجوي من خلال ما يلي:- ‌أ-تأمين خدمات الإسعاف الجوي ونقل المصابين جواً وبخاصة من المناطق النائية إلى المراكز الطبية المتخصصة. ب- ‌مساندة الأجهزة الأمنية المختلفة …

المادة 5

أ- يتولى إدارة المركز مجلس يسمى ( مجلس إدارة مركز الإسعاف الجوي) برئاسة قائد سلاح الجو الملكي الأردني وعضوية كل مـــن :- 1- مدير طبابة سلاح الجو في الخدمات الطبية الملكية نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الإسعاف في الدفاع المدني. 3- مدير إدارة …

المادة 6

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اسس تقديم خدمات الإسعاف الجوي وشروطه وحالاته بموافقة الوزير. ج- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بمهام المركز. د- …

المادة 8

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمركز وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات الصادرة عنه. 2- الإشراف على المركز وعلى جهازه التنفيذي …

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المساهمة السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. 2- المساهمة السنوية التي يخصصها له سلاح الجو الملكي الأردني والخدمات الطبية الملكية والمديرية العامة للدفاع المدني. 3- التبرعات والمنح …

المادة 10

للمركز الاستعانة بذوي الخبرة في الأجهزة الأمنية و الدفاع المدني و المؤسسات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم شؤون المركز الإدارية والمالية. ب- تشكيل اللجان اللازمـة لعمـل المركز وتحديـد مهامها وصلاحياتها.

اسأل مساعدك عن نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية