التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7486
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748631 كانون الأول 2014

تتولى الدائرة المهام التالية:- أ‌- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الأشخاص المكلفين التابعين لها وأي معلومات اخرى تتعلق بهم. ب‌- اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المكلفين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها وتاريخ تقديمها . ج- اعداد نموذج الاقرار وارساله إلى الجهات التي يعمل فيها المكلفون المشمولون بأحكام القانون. د- تسلم الاقرارات وأي بيانات وايضاحات متعلقة بها من المكلفين بتقديمها وفق المواعيد المحددة في القانون وعلى النموذج المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة بعد وضعها في ظرف مغلق ومكتوم. هـ- الاحتفاظ بالاقرارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة في الدائرة بالحالة التي قدمت بها وتثبيت ذلك في سجلات الدائرة وتسليم مقدم الاقرار إشعارا بتسلمه. و- تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار عن الموعد المحدد في القانون بضرورة تزويد الدائرة بها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. ز- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تخلف عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام القانون. ح- تلقي الاخبارات والشكاوى من الجهات المختصة بحق المكلفين وتسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض واحالتها مع الاقرارات ذات العلاقة وأي بيانات أخرى الى الهيئة.

الإحالة

المادة 3 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية