التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7486
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 748631 كانون الأول 2014

يشتمل نموذج الاقرار على عدد من الصفحات المرقمة والمختومة بخاتم الدائرة وعلى النحو التالي:- أ- صفحة البيانات الشخصية للمكلف وتشتمل على:- 1- الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه عن العمل أو زوال الصفة الوظيفية عنه. 2- عنوان الاقامة الدائم في المملكة بما في ذلك عنوانه البريدي، وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه . 3- البيانات الشخصية لزوج المكلف بما في ذلك اسمه الرباعي ورقمه الوطني ،وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه. 4- اسماء الأولاد القصر وارقامهم الوطنية. ب- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ج- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها . د- صفحة املاك المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. هـ- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة للمكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني. و- صفحة الديون التي للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها. ز- صفحة الديون المترتبة في ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة. ح- صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ط - صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها . ي- صفحة أملاك زوج المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ك- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لزوج المكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لقيمة هذه الحقوق والمنافع بالدينار الأردني. ل- صفحة الديون التي لزوج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها. م- صفحة الديون المترتبة في ذمة زوج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة. ن - صفحة املاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني. س- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها . ع- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ف- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لأولاد المكلف القصر داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني. ص- صفحة ديون أولاد المكلف القصر على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها. ق- صفحة الديون المترتبة في ذمة أولاد المكلف القصر للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 رقم 111 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية