التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مجلـس التأمـينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 198
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 1981 شباط 2015

أ-1- يجتمع مجلس التأمينات بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر. 2- لمجلس التأمينات عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع والامور التي ستبحث فيه . ب- 1- يكون اجتماع مجلس التأمينات قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم. 2- يتخذ مجلس التأمينات قراراته باكثرية اصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ج- لمجلس التأمينات دعوة خبير او اكثر لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 3 من نظام مجلـس التأمـينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية