التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مجلـس التأمـينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 198
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 1981 شباط 2015

أ- 1- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر غير متفرغ لمجلس التأمينات. 2- يحدد المجلس مكافأة أمين سر مجلس التأمينات. ب- يتولى أمين سر مجلس التأمينات المهام التالية :- 1-تنظيم جدول اجتماعات مجلس التأمينات وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتبليغها. 2-تقديم تقارير دورية عن سير اجتماعات مجلس التأمينات. 3-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس التأمينات أو نائبه.

الإحالة

المادة 6 من نظام مجلـس التأمـينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية