التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- لا يجوز للشركة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس. ب- لا يجوز للشركة أن تفتح فرعاً أو أن تغلقه أو أن تنقل مكانه سواءً بصورة مؤقتة أو دائمة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك. ج- لا يجوز للشركة تأسيس أي شركة تابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة.

الإحالة

المادة 10 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية