التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

يشترط فيمن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو عضوا فيها، إضافةً إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ما يلي:- ‌أ-أن لا يقل عمره عن (25) سنة. ‌ب-أن يكون حسن السيرة والسمعة. ‌ج- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديري شركة أخرى تمارس نشاط التمويل الأصغر داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة. ‌د-أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية