التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- تخضع الشركة أو الشركة التابعة لها لرقابة البنك واشرافه، بما في ذلك التفتيش او التفتيش بوساطة محاسب قانوني أو أي جهة استشارية يعينها البنك لهذه الغاية وعلى نفقة الشركة. ب- تلتزم الشركة بالتعاون مع الجهات الوارده في الفقرة(أ) من هذه المادة لتمكينهم من القيام بأعمالهم ، وعلى الشركة تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك بهدف الرقابة والإشراف عليها.

الإحالة

المادة 16 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية