التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : البنك المركزي الأردني. المجـلـس : مجلس إدارة البنك. الشركة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل الأصغر المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام. نشاط التمويل الأصغــر: تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني و للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات متناهية الصغر أو صغيرة وفق معايير يحددها البنك. العضــو : عضو مجلس إدارة الشركة أو عضو هيئة مديريها. الإدارة التنفيذية العـليا : مدير عام الشركة ونائبه ومساعدوه والمدير المالي ومن في حكمهم. ب- تعتمد تعاريف (الوديعة) و(الاوامر) و(الشركة التابعة) الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية