التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

يستثنى من أحكام المادة (20) من هذا النظام:- ‌أ-الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بالمحاسبين القانونين و الجهات الاستشارية المعينة من البنك أو الشركة وفق أحكام هذا النظام. ‌ب-الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب أحكام هذا النظام. ج- كشف الشركة عن كل أو بعض البيانات والمعلومات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينهما بشأن هذه المعاملات.

الإحالة

المادة 21 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية