التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015

على الشركات القائمة توفيق أوضاعها ورأسمالها وادارتها وأعمالها وأنشطتها و إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وتكون قابلة للتمديد بموافقة مسبقة من البنك ولمدة لا تزيد على سنة، وتعتبر الشركات بتاريخ إنهاء توفيق أوضاعها مرخصة بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية